المحقق الكركي
59
جامع المقاصد
ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا ، وقبضه كقبض المبيع . ويصح وقف كل ينتفع به منفعة محللة مع بقائه كالعقار ، والثياب ، والأثاث ، والآلات المباحة ، والحلي ، والسلاح ، والكلب المملوك والسنور ، والشجر ، والشاة ، والأمة والعبد
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 6 : 266 . الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6 : 266 ، اللباب 2 : 181 .